الجمعة، 18 أكتوبر 2013
كيف كفل الشرع حماية الضرورات الخمس: الدين ، والعقل ، والعِرْض ، والنسب ، والمال.؟
قال الله تعالى: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ[فصلت:33]
وقال صلى الله عليه وسلم: مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الأَجْرِ مِثْلُ أَجُورِ مَنْ تبعه، لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً. رواه مسلم
كفى بالله وكيلا وصدق رسوله الكريم وأدى الرساله ومحى الجهاله
كفل الشرع حماية الضرورات الخمس: الدين ، والعقل ، والعِرْض ، والنسب ، والمال.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
;الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا
وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ،
;بِحَسْبِ امْرِئٍ مِن الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ
الضروريات الخمس هي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال.
وجميع الاحكام الشرعية جاءت لحفظ هذه الضروريات ومصالح البلاد والعباد من جهة الوجود ومن جهة العدم
أولا هناك ثلاث انواع من المصالح وهي المصلحة المعتبرة والملغاة والمرسلة
المعتبرة هي التي اعتبرها الشارع بدليل والملغاة هي التي ألغاها الشارع مثل مصلحة المساواة في الإرث والمرسلة هي التي تركها الله تعالى لأهل الفتيا والحل والعقد.
وتتفاوت هذه المصالح في درجة قوتها بناءا على تفاوتها في درجة اعتبارها من جهة وعلى قوة الظن في الدليل المثبت لها
ففي الدرجة الاولى تأتي المصلحة المعتبرة بحيث اذا تزاحمت او تعارضت مع مصلحة مرسلة او ملغاة قدمت وفضلت عليها وهكذا...
فمثلا النظر إلى المرأة الأجنية بغير حاجة فقد يرى البعض أن ذلك مدعاة للتفكر في خلق الله والتأمل ويستدل بالادلة الداعية لذلك ويعتبر هذا الوصف ملائما للحكم عليه فهو معتبر للشارع. لكن يعارضه في الواقع وصف أقوى منه وهو الفتنة التي من أجلها شرع الله الحجاب.
والدعوة الى الاختلاط بدعوى البر والاحسان والتعاون فهو وصف ملائم لمقصود الشارع لكنها مصلحة معارضة بمصلحة ثبتت بالنص والاجماع كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا يخلو أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم.
نأتي لحفظ الضروريات الخمس : ~
فإن مصالح العباد تتعلق أساسا بحفظ خمسة أمور لا غنى للبشر عنها وهذه الأمور هي الدين والنفس والعقل والنسل والمال.
وقد تكفلت الشريعة الإسلامية بحفظ هذه الضروريات إيجابا بتشريع ما يحققها ويوجدها وسلبا بدرء أسباب زوالها أو نقصااانها.
والأحكام المتعلقة بحفظ هذه الأمور الخمسة لا تصل كلها إلى درجة الضرورة بل إن أحكامها تتفاوت بين الضروريةوالحاجية والتحسينية.
فالأحكام المتعلقة بإيجادها من العدم ليست كالأحكام المتعلقة بزيادتها أو الارتقاء بها او تيسيرها.
وهي ليست كالأحكام المتعلقة بدرء المستقبحات عنها وما يدخل في تكميلها و تزيينها.
حفظ الدين
يراد به الدين بمعنى الوحي الالهي الذي ينزل على الرسل وبمعنى جميع الشرائع المنزلة والاحكام الشرعية والدين بمعناه الروحي اوالضروري لهداية العقول الى الحق والخير، والدين بمعناه الإيمان بأركان الإيمان لإيجاد النفس المستقرة والمطمئنة البعيدة عن الجزع والإضطراب والقلق فضلا عن الإنهيار العصبي أو الإنتحار.
كما أنه ضروري لحياة الجماعة لأن يضمن تنفيذ التشريع بدقة، ويقضي على كل الأمراض التي تفسد علاقات المجتمع
والدين بمعنى الاحكام المشروعة ضروري لتوفير قواعد العدل والمساواة بين الناس، وحفظهم من مزالق الأهواء والشهوات فضلا عن النعيم المقيم في الآخرة.
وحفظ الدين من جانب الوجود يكون بالأمر بالإيمان وتحديد أركانه وفرض أركان الإسلام وتشريع سائر العبادات.
ويحفظ من جانب العدم من خلال مشروعية الجهاد في سبيل الله بالأنفس والأموال ومشروعية قتل المرتدين والزنادقة، ومحاربة الابتداع في الدين بالحد والتعزير
حفظ النفس
مصلحة حفظ النفس تشمل الجوانب المتصلة بها ومنها:
أ-المحافظة على حق الحياة والوجود.
ب- المحافظة على العزة والكرامة في الحياة وهو ما يميزز به الإنسان عن الحيوان، بل إن الإنسان قد يدفع روحه ثمنا لضمان العيش الكريم.ج-المحافظة على الحرية الإنسانية من حرية العمل والفكر والرأي والإقامة.
ةقد تكفلت الشريعة بحفظ مصلحة النفس من جانب الوجود من خلال تنظيم الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والولادة والنفقة والحضانة.
كما حفظت الشريعة النفس من جهة العدم(المقصود بهذه العبارة هو خفظ النفس من القتل) من خلال تحريم الإعتداء على الأنفس والأعضاء والحريات ،ثم بتشريع العقوبات الدنيوية والتعازير والكفارات.
حفظ العقل
والمقصود بالعقل في معرض الحديث عن حفظه هو القوة الإدراكية التي يستطيع الإنسان عن طريقها إدراك العلوم وتحصيل المعارف، وهي مناط التكليف عند البلوغ كما ذهب جماهير العلماء.
وتحرص الشريعة على حفظ عقل الإنسان لعدة أمور:
1-أن العقل مناط التكليف ولا يتحقق الدين الذي ارتضاه الله لعباده إلا فيمن يتمتع بقواه العقلية السليمةفهو هنا يدخل في حفظ الدين.
فمثلا الله تعالى حرم الخمر ليس لذاته لكن علة تحريم الخمر أنه يذهب العقل وبالتالي يرتفع التكليف ويتعذر تنفيذ الأحكام الشرعية وبالتالي ترتفع الشريعة، ومن الملاحظ أن بقاء العقل مقصود للشرع لأنه آلة الفهم وحامل الأمانة ومحل الخطاب والتكليف.
فنشوة السكر فيه مصلحة آنية وشخصية في حين الأضرار المترتبة عن السكر وإزالة العقل أعظم، فإذا كان في الخمر مصلحة شخصية ففي إذهاب العقل مضرة عامة فمن سكر هذى ومن هذى افترى كما أن الخمر أم الخبائث يشجع على الإنحلال وبالتالي يتعذر تحقيق مصلحة حفظ الدين عن طريق إذهاب العقل ولو بشكل آني ولحظي.
2- كما أن العقل جزء من الانسان وبدنه والاساءة إليه إساءة لجزء من البدن بل لأهم جزء فيه.
3- وليكون المجتمع سليما فالعقل مقصود للشارع، فالععقل ليس ملكا لصاحبه لأن مفسدة فقدان العقل يتضرر منها المجتمع برمته، ويصبح فاقد العقل شرا على المجتمع يناله الأذى والإعتداء فعناية الشارع بالعقل وقاية للمجتمع من الشرور والآثام.
ويأتي حفظ الشريعة لمصلحة العقل من جانب الوجود من خلال الأمر بالتعلم والحث عليه(لا تجميده والإكتفاء باستهلاك الفتاوى دون إعمال العقل تجنبا لمفسدة الكسل الفكري وتعطيل العقل لأن إلغاء العقل أعظم اعتداء عليه) والأمر بالتعلم يتفاوت بين فرض العين كتعلم العبادات وفرض الكفاية كتعلم ما لا غنى للمسلمين عنه بالإظافة للعلم المباح تعلمه الذي لا يخالف مقاصد الشرع وغاياته.
فلا قيمة لعقل جاهل يكون عرضة لكل ما يخطر عليه من الأوهام والخرافات،فمثل هذا العقل لا يجيد ادراك الحقائق الدينية ولا المصالح الدنيوية فيصير فريسة للبدع والخرافات في أمور الدين قد تصل به إلى الشرك بالله ولا يحسن التصور في أمور الدنيا أيضا.
كما دعت الشريعة إلى التفكر واستخدام العقل في الحكم على كثير من الحقائق ووضعته في المكان الذي يليق به دون إفراط ولا تفريط.
وفي الجانب السلبي حرمت الشريعة المسكرات والمخدرات وكل ما يعتدي على العقل فيحجبه دائما أو مؤقتا.
حفظ النسل
تأتي أهمية المحافظة على مصلحة النسل للمحافظة على مصلحة النفس التي لا تتحقق إلا بالتناسل.
فالإنسان خليفة الله في أرضه ولاستمرار الخلافة لابد من التناسل والتعمير لاستمرار الجنس البشري .
وشرعت الشريعة الاسلامية رزمة من الأحكام الشرعية ووضعت من الضوابط مما يكفل المحافظة على هذه المصلحة، حيث وضعت تشريعا دقيقا ومتكاملا لنظام الزواج(اختيار الزوجة المناسبة -- عقد الزواج واركانه وشروطه -- نوع العلاقة التي تربط بين الزوجين -- الوسائل التي تساهم في دوام هذه العلاقة -- حقوق الزوجين والأطفال..........)
وفي الجانب السلبي شرعت ما يدفع المفاسد عن النسل والتناسل بتحريم الزنى والفواحش وقطع طرقها بالاستئذان وبتحريم النظرة والخلوة والاختلاط المشين (اللهم ارحم ضعفنا احنا ماشي ملائكة) .
حفظ المال
المال عصب الحياة وإقامة كثير من شعائر الدين تتوقف على المال ، ثم لا غنىى للنفس في بقاءها عن المال بل لا قيام للحياة مع فقد المال.
فقد سنت الشريعة من الاحكام والتشريعات ما يضمن حفظ المال من جانب الوجود بالحث على التكسب والسعي في الأرض لتحصيل الرزقوإباحة التصرفات المحققة لجلبه بالطريق الصحيح.
وسنت الشريعة من الاحكام ما يكفل أكبر قدر من الاستفادة من المال، كالصدقة والزكاة والوقف والتداين.
ثم بمنع الوسائل التي فيها اعتداء على حقوق الآخرين وظلم لهم،كالسرقة والربا والكنز والاحتكار والميسر والغش وأكل اموال الناس بالباطل خصوصا اليتامى .
وحددت من الحدود ما يضمن تطبيقها بقاء المال عامل بناء في المجتمع لا عامل هدم وتدمير، وذلك كالحد من السرقة وقطع الطريق والتعازير التي تقام على المنحرفين بالمال عن وظيفته الأساسية المتمثلة في اقامة الدين وتيسيره.
وقال صلى الله عليه وسلم: مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الأَجْرِ مِثْلُ أَجُورِ مَنْ تبعه، لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً. رواه مسلم
كفى بالله وكيلا وصدق رسوله الكريم وأدى الرساله ومحى الجهاله
كفل الشرع حماية الضرورات الخمس: الدين ، والعقل ، والعِرْض ، والنسب ، والمال.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
;الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا
وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ،
;بِحَسْبِ امْرِئٍ مِن الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ
الضروريات الخمس هي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال.
وجميع الاحكام الشرعية جاءت لحفظ هذه الضروريات ومصالح البلاد والعباد من جهة الوجود ومن جهة العدم
أولا هناك ثلاث انواع من المصالح وهي المصلحة المعتبرة والملغاة والمرسلة
المعتبرة هي التي اعتبرها الشارع بدليل والملغاة هي التي ألغاها الشارع مثل مصلحة المساواة في الإرث والمرسلة هي التي تركها الله تعالى لأهل الفتيا والحل والعقد.
وتتفاوت هذه المصالح في درجة قوتها بناءا على تفاوتها في درجة اعتبارها من جهة وعلى قوة الظن في الدليل المثبت لها
ففي الدرجة الاولى تأتي المصلحة المعتبرة بحيث اذا تزاحمت او تعارضت مع مصلحة مرسلة او ملغاة قدمت وفضلت عليها وهكذا...
فمثلا النظر إلى المرأة الأجنية بغير حاجة فقد يرى البعض أن ذلك مدعاة للتفكر في خلق الله والتأمل ويستدل بالادلة الداعية لذلك ويعتبر هذا الوصف ملائما للحكم عليه فهو معتبر للشارع. لكن يعارضه في الواقع وصف أقوى منه وهو الفتنة التي من أجلها شرع الله الحجاب.
والدعوة الى الاختلاط بدعوى البر والاحسان والتعاون فهو وصف ملائم لمقصود الشارع لكنها مصلحة معارضة بمصلحة ثبتت بالنص والاجماع كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا يخلو أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم.
نأتي لحفظ الضروريات الخمس : ~
فإن مصالح العباد تتعلق أساسا بحفظ خمسة أمور لا غنى للبشر عنها وهذه الأمور هي الدين والنفس والعقل والنسل والمال.
وقد تكفلت الشريعة الإسلامية بحفظ هذه الضروريات إيجابا بتشريع ما يحققها ويوجدها وسلبا بدرء أسباب زوالها أو نقصااانها.
والأحكام المتعلقة بحفظ هذه الأمور الخمسة لا تصل كلها إلى درجة الضرورة بل إن أحكامها تتفاوت بين الضروريةوالحاجية والتحسينية.
فالأحكام المتعلقة بإيجادها من العدم ليست كالأحكام المتعلقة بزيادتها أو الارتقاء بها او تيسيرها.
وهي ليست كالأحكام المتعلقة بدرء المستقبحات عنها وما يدخل في تكميلها و تزيينها.
حفظ الدين
يراد به الدين بمعنى الوحي الالهي الذي ينزل على الرسل وبمعنى جميع الشرائع المنزلة والاحكام الشرعية والدين بمعناه الروحي اوالضروري لهداية العقول الى الحق والخير، والدين بمعناه الإيمان بأركان الإيمان لإيجاد النفس المستقرة والمطمئنة البعيدة عن الجزع والإضطراب والقلق فضلا عن الإنهيار العصبي أو الإنتحار.
كما أنه ضروري لحياة الجماعة لأن يضمن تنفيذ التشريع بدقة، ويقضي على كل الأمراض التي تفسد علاقات المجتمع
والدين بمعنى الاحكام المشروعة ضروري لتوفير قواعد العدل والمساواة بين الناس، وحفظهم من مزالق الأهواء والشهوات فضلا عن النعيم المقيم في الآخرة.
وحفظ الدين من جانب الوجود يكون بالأمر بالإيمان وتحديد أركانه وفرض أركان الإسلام وتشريع سائر العبادات.
ويحفظ من جانب العدم من خلال مشروعية الجهاد في سبيل الله بالأنفس والأموال ومشروعية قتل المرتدين والزنادقة، ومحاربة الابتداع في الدين بالحد والتعزير
حفظ النفس
مصلحة حفظ النفس تشمل الجوانب المتصلة بها ومنها:
أ-المحافظة على حق الحياة والوجود.
ب- المحافظة على العزة والكرامة في الحياة وهو ما يميزز به الإنسان عن الحيوان، بل إن الإنسان قد يدفع روحه ثمنا لضمان العيش الكريم.ج-المحافظة على الحرية الإنسانية من حرية العمل والفكر والرأي والإقامة.
ةقد تكفلت الشريعة بحفظ مصلحة النفس من جانب الوجود من خلال تنظيم الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والولادة والنفقة والحضانة.
كما حفظت الشريعة النفس من جهة العدم(المقصود بهذه العبارة هو خفظ النفس من القتل) من خلال تحريم الإعتداء على الأنفس والأعضاء والحريات ،ثم بتشريع العقوبات الدنيوية والتعازير والكفارات.
حفظ العقل
والمقصود بالعقل في معرض الحديث عن حفظه هو القوة الإدراكية التي يستطيع الإنسان عن طريقها إدراك العلوم وتحصيل المعارف، وهي مناط التكليف عند البلوغ كما ذهب جماهير العلماء.
وتحرص الشريعة على حفظ عقل الإنسان لعدة أمور:
1-أن العقل مناط التكليف ولا يتحقق الدين الذي ارتضاه الله لعباده إلا فيمن يتمتع بقواه العقلية السليمةفهو هنا يدخل في حفظ الدين.
فمثلا الله تعالى حرم الخمر ليس لذاته لكن علة تحريم الخمر أنه يذهب العقل وبالتالي يرتفع التكليف ويتعذر تنفيذ الأحكام الشرعية وبالتالي ترتفع الشريعة، ومن الملاحظ أن بقاء العقل مقصود للشرع لأنه آلة الفهم وحامل الأمانة ومحل الخطاب والتكليف.
فنشوة السكر فيه مصلحة آنية وشخصية في حين الأضرار المترتبة عن السكر وإزالة العقل أعظم، فإذا كان في الخمر مصلحة شخصية ففي إذهاب العقل مضرة عامة فمن سكر هذى ومن هذى افترى كما أن الخمر أم الخبائث يشجع على الإنحلال وبالتالي يتعذر تحقيق مصلحة حفظ الدين عن طريق إذهاب العقل ولو بشكل آني ولحظي.
2- كما أن العقل جزء من الانسان وبدنه والاساءة إليه إساءة لجزء من البدن بل لأهم جزء فيه.
3- وليكون المجتمع سليما فالعقل مقصود للشارع، فالععقل ليس ملكا لصاحبه لأن مفسدة فقدان العقل يتضرر منها المجتمع برمته، ويصبح فاقد العقل شرا على المجتمع يناله الأذى والإعتداء فعناية الشارع بالعقل وقاية للمجتمع من الشرور والآثام.
ويأتي حفظ الشريعة لمصلحة العقل من جانب الوجود من خلال الأمر بالتعلم والحث عليه(لا تجميده والإكتفاء باستهلاك الفتاوى دون إعمال العقل تجنبا لمفسدة الكسل الفكري وتعطيل العقل لأن إلغاء العقل أعظم اعتداء عليه) والأمر بالتعلم يتفاوت بين فرض العين كتعلم العبادات وفرض الكفاية كتعلم ما لا غنى للمسلمين عنه بالإظافة للعلم المباح تعلمه الذي لا يخالف مقاصد الشرع وغاياته.
فلا قيمة لعقل جاهل يكون عرضة لكل ما يخطر عليه من الأوهام والخرافات،فمثل هذا العقل لا يجيد ادراك الحقائق الدينية ولا المصالح الدنيوية فيصير فريسة للبدع والخرافات في أمور الدين قد تصل به إلى الشرك بالله ولا يحسن التصور في أمور الدنيا أيضا.
كما دعت الشريعة إلى التفكر واستخدام العقل في الحكم على كثير من الحقائق ووضعته في المكان الذي يليق به دون إفراط ولا تفريط.
وفي الجانب السلبي حرمت الشريعة المسكرات والمخدرات وكل ما يعتدي على العقل فيحجبه دائما أو مؤقتا.
حفظ النسل
تأتي أهمية المحافظة على مصلحة النسل للمحافظة على مصلحة النفس التي لا تتحقق إلا بالتناسل.
فالإنسان خليفة الله في أرضه ولاستمرار الخلافة لابد من التناسل والتعمير لاستمرار الجنس البشري .
وشرعت الشريعة الاسلامية رزمة من الأحكام الشرعية ووضعت من الضوابط مما يكفل المحافظة على هذه المصلحة، حيث وضعت تشريعا دقيقا ومتكاملا لنظام الزواج(اختيار الزوجة المناسبة -- عقد الزواج واركانه وشروطه -- نوع العلاقة التي تربط بين الزوجين -- الوسائل التي تساهم في دوام هذه العلاقة -- حقوق الزوجين والأطفال..........)
وفي الجانب السلبي شرعت ما يدفع المفاسد عن النسل والتناسل بتحريم الزنى والفواحش وقطع طرقها بالاستئذان وبتحريم النظرة والخلوة والاختلاط المشين (اللهم ارحم ضعفنا احنا ماشي ملائكة) .
حفظ المال
المال عصب الحياة وإقامة كثير من شعائر الدين تتوقف على المال ، ثم لا غنىى للنفس في بقاءها عن المال بل لا قيام للحياة مع فقد المال.
فقد سنت الشريعة من الاحكام والتشريعات ما يضمن حفظ المال من جانب الوجود بالحث على التكسب والسعي في الأرض لتحصيل الرزقوإباحة التصرفات المحققة لجلبه بالطريق الصحيح.
وسنت الشريعة من الاحكام ما يكفل أكبر قدر من الاستفادة من المال، كالصدقة والزكاة والوقف والتداين.
ثم بمنع الوسائل التي فيها اعتداء على حقوق الآخرين وظلم لهم،كالسرقة والربا والكنز والاحتكار والميسر والغش وأكل اموال الناس بالباطل خصوصا اليتامى .
وحددت من الحدود ما يضمن تطبيقها بقاء المال عامل بناء في المجتمع لا عامل هدم وتدمير، وذلك كالحد من السرقة وقطع الطريق والتعازير التي تقام على المنحرفين بالمال عن وظيفته الأساسية المتمثلة في اقامة الدين وتيسيره.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)